نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 305
الشهادة فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها . أقول : وتقدم ما يدل على كراهة التعرض للذل في الأمر بالمعروف . 54 - باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق ( 34060 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى النميري ، عن العلا بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق . 2 - وبهذا الاسناد قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة السباق المراهن عليه ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول : إن الملائكة يحضر الرهان في الخف والحافر والريش ، وما سوى ذلك قمار حرام ( * ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق قلت : فان من قبلنا يقولون : قال عمر : هو شيطان ، فقال : سبحان الله أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن الملائكة لتنفر عند [ عن ] الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ، فإنها تحضره الملائكة ، وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة
وتقدم ما يدل على كراهة التعرض للذل في ج 11 ( 6 ) ص 424 ب 12 و 3 1 في الامر بالمعروف . الباب 54 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 6 ص 284 - ح 189 . ( 2 ) يب : ج 6 ص 284 - ح 190 * كان فيه دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق لا النشاب ، ويحتمل الاتحاد مع النصل ، وعند أهل مكة لعب الحمام هو لعب الخيل ، فان صح أمكن ارادته من الخبر فتدبر . منه رحمه الله . ( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 30 - ح 23 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 305