نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 304
52 - باب ان بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه إلا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا
53 - باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء ، فيه حديثان و إشارة إلى ما مر في الامر بالمعروف من كراهة التعرض للذل
ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه . 52 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه ، الا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر ، فقال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة . وعنه عن العلا ، عن محمد بن مسلم مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا . 53 - باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ، أو قلنا له : إن شريكا يرد شهادتنا ، قال : فقال : لا تذلوا أنفسكم . 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قيل للصادق عليه السلام : إن شريكا يرد شهادتنا ، فقال : لا تذلوا أنفسكم . قال الصدوق : ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها ، لأن إقامة الشهادة واجب ، إنما يعني تحملها ، يقول : لا تتحملوا
الباب 52 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 6 ص 279 - ح 170 ، فيه : أيضا . وتقدم في ج 13 ( 6 ) ص 401 ب 26 - ح 1 و 2 في الوصايا ما يدل على ذلك . الباب 53 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 6 ص 283 - ح 184 . ( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 44 - ح 3 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 304