نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 30
أبا عبد الله عليه السلام قال لأبي حنيفة : أنت فقيه العراق ؟ قال : نعم ، قال : فبم تفتيهم ؟ قال : بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، قال : يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته ؟ وتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال : نعم ، قال : يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله ، وما ورثك الله من كتابه حرفا - وذكر الاحتجاج عليه إلى أن قال : يا أبا حنيفة إذا ورد عليك شئ ليس في كتاب الله ولم تأت به الآثار والسنة كيف تصنع ؟ فقال : أصلحك الله أقيس وأعمل فيه برأيي ، فقال : يا أبا حنيفة إن أول من قاس إبليس الملعون قاس على ربنا تبارك وتعالى فقال : ( أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) قال : فسكت أبو حنيفة فقال : يا أبا حنيفة أيما أرجس ؟ البول ؟ أو الجنابة ؟ فقال : البول : فقال : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول ؟ فسكت فقال : يا أبا حنيفة أيما أفضل ؟ الصلاة ؟ أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضى صومها ولا تقضى صلاتها ؟ فسكت . 28 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة في احتجاجه عليه في إبطال القياس : أيما أعظم عند الله ؟ القتل ؟ أو الزنا ؟ قال : بل القتل : فقال عليه السلام : فكيف رضى في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلا بأربعة ؟ ! ثم قال له : الصلاة أفضل ؟ أم الصيام ؟ قال : بل الصلاة أفضل ، قال عليه السلام : فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام ، وقد أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة ثم قال له : البول أقذر ؟ أم المنى ؟ فقال : البول أقذر فقال : يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني ، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول إلى أن قال عليه السلام : تزعم أنك تفتى بكتاب الله ولست ممن ورثه ، وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس إبليس ولم يبن دين الله على القياس ، وزعمت أنك صاحب رأى وكان الرأي من الرسول صلى الله عليه وآله صوابا ومن غيره خطأ ، لأن الله تعالى
( 28 ) الاحتجاج : ط النجف ص 196 - س 19 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 30