responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 295


ابن المغيرة قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة . ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام . أقول : هذا محمول على أن المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد ، والناصب لا صلاح له ، ويحتمل الحمل على التقية إن كان المراد غير ذلك ، لما مر ، ذكره الشيخ وغيره .
( 34030 ) 22 - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في قوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " قال : ليكونوا من المسلمين منكم فان الله إنما شرف المسلمين العدول بقبول شهادتهم ، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم .
23 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله : " ممن ترضون من الشهداء " قال : ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه فما كل صالح مميزا ، ولا محصلا ، ولا كل محصل مميز صالح ، وقد سبق في حديث سلمة بن كهيل ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة الزور ، أو ظنين . وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي القضاء وفي صلاة الجماعة ، ويأتي ما يدل عليه .
42 - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن


( 22 ) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام : ص 294 - س 20 . ( 23 ) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام : ص 301 - س 25 . وتقدم في ب 24 و 30 ما يدل على ذلك ( هنا ) وفي كتاب القضاء ب 14 ، وفي ج 5 ( 3 ) ص 392 ب 11 ( في صلاة الجمعة ) ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 42 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 6 ص 254 - ح 67 ، قوله : إذا أثبت ، أي إذا كان على أمر ثابت عنده الفروع : ج 7 ص 400 ح 2 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست