نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 294
محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق . وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . 19 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر . 20 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تقبل شهادة المرأة ( * ) والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم . 21 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن السياري ، عن عبد الله
( 19 ) يب : ج 6 ص 286 - ح 195 . ( 20 ) يب : ج 6 ص 242 - ح 2 - صا : ج 3 ص 13 . * يعني تقبل في الجملة ويرجع في ساير شرائط القبول إلى ساير الأدلة ، فلا تقبل شهادتهن في الهلال وما ليس المقصود منه المال وأمثال ذلك ، نظير قوله تعالى : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " أي حل لكم ، يدل على جواز نكاحهن ويصدق ذلك بالمتعة ولا يدل على جواز الدوام " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " لا يدل على ما باشروه بأيديهم حتى يثبت طهارتهم بل على حل طعامهم في الجملة كالحبوب ولحم البقر والغنم ولا يحل لنا لحم الأسد والذئب والخنزير كما لا يحل لهم ، والمقصود تشابه طعامهم وطعامنا في حكم الحل والحرمة في أصل شريعتهم . ش . ( 21 ) يب : ج 6 ص 284 - ح 188 - الفقيه : ج 3 ص 28 - قرب الإسناد : ص 161 - س 8 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 294