نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 291
6 - وباسناده عن العلا بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الحديث . ورواه الشيخ كما يأتي . ( 34015 ) 7 - وباسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن عليا عليه السلام قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه . ورواه الشيخ كما مر . 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس الحديث . 9 - وعنه عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشهد لابنه ، والأبن لأبيه ، والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا الحديث . 10 - وباسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا الحديث . 11 - وتقدم عدة أحاديث عنهم عليهم السلام أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا . ( 34020 ) 12 - وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد ابن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن زياد الأزدي يعني ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام قال : من صلى خمس
( 6 ) الفقيه : ج 3 ص 30 - ح 23 - يب : ج 6 ص 284 - ح 188 - صا : ج 3 ص 30 . ( 7 ) الفقيه : ج 3 ص 30 - ح 26 ، قوله : رواه الشيخ كما مر في ب 30 - ح 4 . ( 8 ) الفقيه : ج 3 ص 33 - ح 2 . ( 9 ) الفقيه : ج 3 ص 26 - ح 5 . ( 10 ) الفقيه : ج 3 ص 27 - ح 12 . ( 11 ) تقدم في ب 23 من هذه الأبواب عدة أحاديث عنهم عليهم السلام بجواز شهادة المملوك . ( 12 ) الأمالي ط الكمباني : ص 204 - ح 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 291