نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 290
3 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق ، أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح ، والذبايح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا ، جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه . 4 - ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى عن يونس إلا أنه قال : يقضى بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ، وترك الأنساب وذكر بدلها : المواريث . ورواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم . أقول : قد عمل الشيخ وجماعة بظاهره وظاهر أمثاله ، وحكموا بعدم وجوب التفتيش ، وحملوا ما عارضه ظاهرا على أن من تكلف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك ، وعلى أنه إذا ظهر شئ من الأمور المذكورة مما ينافي العدالة لم تقبل الشهادة ، وإن كان لا يجب الفحص ، والذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحص وأن الأصل العدالة لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات ، وعدم ظهور الفسق . 5 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سلمة ، عن الحسن بن يوسف ، عن عبد الله بن المغيرة نحوه . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة مثله .