نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 277
عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا . أقول : هذا يحتمل التقية . ( 33965 ) 6 وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا ولا عبد . أقول : تقدم الوجه في شهادة العبد . 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : نعم يجوز شهادته ولا يؤم . أقول : هذا محمول على التقية لما مر . 8 - ورواه علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه إلا أنه قال : لا يجوز شهادته ولا يؤم . 9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبيد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير . 10 - وعن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نوحا حمل الكلب في السفينة ، ولم يحمل ولد الزنا . 32 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم ( 33970 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي
( 6 ) يب : ج 6 ص 244 - ح 17 ، تقدم وجهه في ب 23 من هذه الأبواب . ( 7 ) قرب الإسناد : ص 122 - س 9 . ( 8 ) البحار الحديثة : ج 10 ص 287 ( في مسائل علي بن جعفر عن أخيه ) - س 14 . ( 9 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 248 - ح 28 . ( 10 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 248 - ح 27 . الباب 32 - فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 396 - ح 7 - يب : ج 6 ص 243 - ح 8 . قوله : ( ذي مخزية )
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 277