نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 274
أعتق جازت شهادته . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله . 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلا بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجوز شهادة الأجير . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى . أقول : حمله الشيخ على التفصيل الآتي . 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن سماعة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 30 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين . ( 33955 ) 2 - وبالاسناد عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : الظنين والخصم . ورواه
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 394 - ح 3 - صا : ج 3 ص 21 - يب : ج 6 ص 246 - ح 29 . ( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 27 - ح 12 - يب : ج 6 ص 258 - ح 18 - صا : ص 21 . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 30 - فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 395 - ح 1 - يب : ج 6 ص 242 - ح 6 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 395 - ح 2 - يب : ج 6 ص 242 - ح 7 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 274