responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 273


28 - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما إلا فيما هو وصي فيه فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه أن الدعوى على الميت تثبت بشاهد ويمين

29 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر وجوازها لغيره وله بعد مفارقته وجواز شهادة الضيف ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي

28 - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصى فيه ( 33950 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد عليه السلام : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقع عليه السلام : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : نعم من بعد يمين . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، وكذا الشيخ . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
29 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر وجوازها لغيره وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا


الباب 28 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 394 - ح 3 - الفقيه : ج 3 ص 46 - يب : ج 6 ص 247 - ح 31 أقول : قال الفيض رحمه الله في الوافي : إنما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لان الدعوى على الميت ، وأما في المسألة الأولى فلعله للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة ، ويحتمل سقوط لفظة ( والا ) بين قوله : ( معه آخر عدل ) وقوله : ( فعلى المدعى ) . وتقدم في ب 17 و 26 ما يدل على ذلك . الباب 29 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) يب : ج 6 ص 257 - ح 79 - صا : ج 3 ص 21 - الفقيه : ج 3 ص 28 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست