responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 256


شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في الدين والشئ اليسير . أقول : هذا محمول على التقية ، على أن مفهوم الصفة ليس بحجة .
9 - وعنه عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده . أقول :
تقدم وجهه .
( 33880 ) 10 - وعنه عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته .
11 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام وحماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبو بصير : وإلا فلا تجوز . أقول : تقدم وجهه .
12 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم . أقول : ذكر الشيخ أن وجه الجمع أحد وجهين إما أن نحملها يعني الأخبار الأخيرة على التقية لما تقدم ، وإما أن نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة ، وتقبل لمن عداهم .


( 9 ) يب : ج 6 ص 250 - ح 46 - صا : ج 3 ص 17 ، تقدم وجهه في ذيل حديث 6 . ( 10 ) يب : ج 6 ص 249 - ح 43 - صا : ج 3 ص 16 . ( 11 ) يب : ج 6 ص 249 - ح 44 - صا : ج 3 ص 16 - الفقيه : ج 3 ص 29 بتفاوت يسير وتقدم وجهه في ذيل حديث 6 . ( 12 ) يب : ج 6 ص 249 - ح 42 - صا ، ج 3 ص 16 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست