نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 257
13 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وقال علي عليه السلام : وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد . أقول : حمل الشيخ قوله : إذا لم يردها على كون الرد لفسق ونحوه ، وحمل قوله : وإن أعتق " الخ " على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته ، وكذلك قال الصدوق . 14 - وباسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك ، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز ، قال : فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين . أقول : تقدم وجهه . ( 33885 ) 15 - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " قال : أحراركم دون عبيدكم ، فان الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها . أقول : ويأتي ما يدل على عدم قبول شهادة المتهم والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمل الشهادة .
( 13 ) يب : ج 6 ص 250 - ح 48 - صا : ج 3 ص 17 - الفقيه : ج 3 ص 28 . ( 14 ) يب : ج 6 ص 279 - ح 272 . ( 15 ) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام : ص 294 - س 18 . ويأتي في ب 30 - من هذه الأبواب ما يدل على عدم قبول شهادة المتهم .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 257