نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 236
6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا . 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : احتفظوا بكتبكم ، فإنكم سوف تحتاجون إليها . أقول : ويأتي ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة . 9 - باب تحريم شهادة الزور 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن صالح بن ميثم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار . ورواه الصدوق باسناده عن صالح بن ميثم . ورواه في ( الأمالي ) و ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم والذي قبله عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب
( 6 ) الكافي : ج 1 ص 52 - ح 9 ( 7 ) الكافي : ج 1 ص 52 - ح 10 . ويأتي في ب 20 ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة . الباب 9 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 383 - ح 2 - الأمالي : ص 289 - ح 1 - عقاب الأعمال : ص 15 - ح 4 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 383 - ح 1 - الفقيه : ج 3 ص 36 - ح 8 - الأمالي : ص 289 - ح 2 - عقاب الأعمال : ص 15 - ح 5 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 236