responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 234


7 - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا أشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره ، فيه حديث

8 - باب انه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك وإلا لم يجز ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي

7 - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا أشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره ( 33815 ) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة ، أو دابة ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام : لا يجوز غير ذلك لان الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى : " وأقيموا الشهادة لله " .
8 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك ، والا لم يجز 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن [ الحسين ] بن علي بن النعمان ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له ( * ) . ورواه الصدوق باسناده ، عن عمر بن يزيد . ورواه الشيخ


الباب 7 - فيه : حديث : ( 1 ) الاحتجاج : ص 274 س 21 . الباب 8 فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 382 - ح 1 الفقيه : ج 3 ص 43 - ح 3 - يب : ج 6 ص 258 - ح 86 - صا : ج 3 ص 22 . * رواية عمر بن يزيد مخالفة للقواعد ولساير الاخبار ، ولا يحصل العلم من قول ثقتين غالبا فالشهادة مع عدم الذكر غير جائز كما هو المشهور ، والامن من التزوير إن كان علما بعدم التزوير فهو ، وإن كان ظنا فلا عبرة به . ش .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست