responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 231


والثواب ، فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ، قال : إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد [ عثمان ] بن عيسى .
5 - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه ( * ) الا أن يخاف ضياع حق المظلوم 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد ، وإن شاء سكت . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . ( 33805 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن


( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 34 - ح 3 - الفروع : ج 7 ص 387 - ح 3 - يب : ج 6 ص 262 - ح 102 . الباب 5 - فيه : 10 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم * مخالف للمشهور . ش . ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 382 - ح 5 - يب ج 6 ص 258 - ح 83 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 381 - ح 1 - يب ج 6 ص 258 - ح 84 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 381 - ح 2 - يب ج 6 ص 258 - ح 83 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست