نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 230
على أخيك ضيما فلا . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد بالسند الأول . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 4 - باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقا 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أشهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ، ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق ، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق ، وبالشاهد يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ، وأن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق ، مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله . محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من جامع البزنطي ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ، وذكر مثله . 2 - وعنه عن داود بن الحصين قال : سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وإني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها بخلاف ما أشهدت عليه وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه ، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق ما أشهدت عليه ، أفيحل لي ذلك ؟ فقال : إي والله ولك أفضل الأجر
وتقدم في ب 1 و 2 ما يدل على ذلك : ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 4 - فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 6 ص 285 - ح 192 ، فيه : عن ذبيان بن حكيم الأودي - السرائر : ص 473 - س 37 . ( 2 ) السرائر : ص 474 - س 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 230