نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 227
عبد الله عليه السلام في قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " قال : بعد الشهادة . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، ومحمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ألا ترى أن الله عز وجل يقول : " وأقيموا الشهادة لله " . ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 2 - فيه : 8 أحاديث وفي الفهرس 7 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 381 - ح 2 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 380 - ح 1 - الفقيه : ج 3 ص 35 - ح 4 - عقاب الأعمال : ص 15 - ح 5 يب : ج 6 ص 276 - ح 161 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 227