نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 226
5 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم . 6 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله . 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : قبل الشهادة . ( 33790 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل قال : قال العبد الصالح عليه السلام : لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها . 10 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن يزيد بن أسامة ، عن أبي
( 5 ) يب : ج 6 ص 275 - ح 158 - الفروع : ج 7 ص 279 - ح 1 . ( 6 ) يب : ج 6 ص 276 - ح 160 - الفروع : ج 7 ص 380 - ح 6 . ( 7 ) يب : ج 6 ص 275 - ح 159 - الفروع : ج 7 ص 380 - ح 3 ، قوله عليه السلام لم ينبغ لك ، ظاهره الاستحباب ولا ينافي الوجوب الكفائي ، وفي القاموس : تقاعس وتقعس تأخر . ( آت ) . ( 8 ) الفروع : ج 7 ص 380 - ح 4 . ( 9 ) الفقيه : ج 3 ص 34 - ح 1 . ( 10 ) تفسير العياشي ج 1 ص 155 - ح 522 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 226