responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 224


عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : لا يشفعن أحد كم في حد إذا بلغ الإمام ، فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحد مع رجوع المشفوع له ولا تشفع في حق امرئ مسلم وغيره إلا باذنه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود ، وعلى الحكم الثاني في الشهادات .
36 - باب انه يجوز للولد ان يخاصم والده إذا ظلمه ، ولا يرفع صوته على صوته ( 33780 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن عتيبة قال : تصدق أبي على بدار فقبضتها ، ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة ، فقال : لا تعطها إياه قلت : فإنه يخاصمني قال : فخاصمه ، ولا ترفع صوتك على صوته . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر ، عن الحكم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن والدي تصدق على بدار ثم بدا له أن يرجع فيها إلى أن قال : فقال : بئس ما صنع والدك ، فان أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك الحديث .


ويأتي ما يدل على ذلك في ب 20 - ح 1 و 2 و 3 و 4 من الحدود ، وعلى الحكم الثاني في ب 10 من الشهادات . الباب 36 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 33 - ح 18 - يب : ج 9 ص 136 - ح 20 ( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 183 - ح 22 - 641 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست