responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 223


34 - باب انه لا يجوز ان يحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الايمان وغيرها

35 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها وما تثبت به الحقوق من الشهود فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جواز الشفاعة في الحد ما لم يبلغ الامام ، و في غيره وإن بلغه ، ويأتي تفصيل حكم الشهود

2 وقد تقدم حديث هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترد اليمين على المدعي . أقول : هذا يحتمل الجواز ، ويحتمل إرادة رد المنكر ، وتقدم ما يدل على الحكم بالنكول أيضا ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الأيمان .
34 - باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول الله عز وجل :
" والليل إذا يغشى " " والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك ، فقال : إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأيمان وغيرها .
35 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به الحقوق من الشهود 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني ، باسناده يعني عن جعفر


( 2 ) وتقدم في ب 3 من أبواب كيفية الحكم ( حديث هشام ) - وتقدم ي ب 7 من أبواب كيفية الحكم ما يدل على الحكم بالنكول - أيضا وتقدم في ج 16 ب 52 ، ما يدل على الحكم الأخير في الايمان . الباب 34 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 449 - ح 1 . وتقدم ما يدل على ذلك في ج 16 ( 8 ) ب 15 و 30 و 31 في الايمان وغيرها ، أي و ب 1 من النذر . الباب 35 - فيه : حديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 19 - ح 1 45 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست