نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 221
32 - باب من يجوز حبسه 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن حريز ، أن أبا عبد الله عليه السلام قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل ، والمرأة المرتدة عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . 2 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن . ( 33775 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء ، والجهال من الأطباء ، والمفاليس من الأكرياء . قال : وقال عليه السلام : حبس الامام بعد الحد ظلم . ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم السلام . ورواه أيضا مرسلا والذي قبله باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي عليه السلام مثله . والأول باسناده عن عبد الله بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحكم على الغائب ، وفي الحجر وغير ذلك .
الباب 32 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 20 - ح 4 . ( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 20 - ح 5 يب : ج 6 ص 319 - ح 84 . ( 3 ) الفقيه : ج 5 ص 20 - ح 6 يب : ج 6 ص 319 - ح 85 . وتقدم ما يدل على ذلك هنا في ب 26 - ح 2 و 4 في الحكم على الغائب وفي ج 13 ( 6 ) ب 7 وغير ذلك من الدين .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 221