نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 220
رجلا استعدى عليا عليه السلام على رجل فقال : إنه افترى على ، فقال عليه السلام للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ قال : لا ، ثم قال للمستعدى : ألك بينة ؟ فقال : مالي بينة فأحلفه لي ، فقال علي عليه السلام : ما عليه يمين . 2 - وبهذا الاسناد أن عليا عليه السلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ، ولم يأخذ على الثياب . ( 33770 ) 3 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : حبس الإمام بعد الحد ظلم . 31 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ، والحد الذي يجرى فيه الاحكام على الصبيان والبنات 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم . 2 - وقد تقدم في حديث عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا فليرضوا به حاكما ، فاني قد جعلته عليكم حاكما : أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمة العبادات والحجر والوصايا وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
( 2 ) يب : ج 6 ص 314 - ح 76 . ( 3 ) يب : ج 6 ص 314 - ح 77 . الباب 31 فيه : حديثان وأشار إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 6 ص 314 - ح 78 . ( 2 ) وتقدم في ب 9 من أبواب القضاء حديث عمر بن حنظلة . وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 1 ( 1 ) ب 2 ص 23 - ح 12 من مقدمات العبادات و ج 13 ( 6 ) ب 7 من الحجر و ج 13 ( 6 ) ب 79 ص 482 من الوصايا وغيرها من الحدود .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 220