responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 218


27 - باب ان القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب فله ان يحكم بحكم الاسلام وله ان يتركهم ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

28 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض ، فيه حديث

27 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب فله ان يحكم بينهم بحكم الاسلام ، وله أن يتركهم 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن سويد بن سعيد القلا ، عن أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم .
2 - وباسناده عن ابن قولويه ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة ، فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور ، فأبى الذي قضى عليه أن يقبل ، وسأل أن يرد إلى حكم المسلمين قال : يرد إلى حكم المسلمين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في دية اليهودي والنصراني والمجوسي .
28 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض ( 33765 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن أبيه عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنوا أمية ، فأجازوا بالبينات .


الباب 27 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) يب : ج 6 ص 0 30 - ح 46 ( 2 ) يب ج 5 ص 301 - ح 49 . وتقدم ما يدل على ذلك في ب 18 : ويأتي ما يدل عليه في ج 19 ب 14 - ح 1 و 3 ( في دية اليهودي والنصراني ) . الباب 28 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 6 ص 300 - ح 47 . يب : ج 6 ص 300 - ح 48 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست