responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 200


17 - باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس فقالوا كلهم : ليس لنا و ادعاه وحكم له به ، فيه حديث

18 - باب ان للقاضي أن يحكم بعمله من غير بينة ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر

17 - باب انه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس ، فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به ( 33735 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن منصور بن حازم . ورواه في ( النهاية ) عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم .
18 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال :
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فادعى عليه سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه فقال :
قد أوفيتك ، فقال : اجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا ، فأقبل رجل من قريش فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : احكم بيننا فقال للأعرابي : ما تدعي على رسول الله صلى الله عليه وآله ؟
فقال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه فقال : ما تقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقال :
قد أوفيته ، فقال للأعرابي : ما تقول ؟ فقال : لم يوفني ، فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله :
ألك بينة أنك قد أوفيته ؟ قال : لا ، فقال للأعرابي : أتحلف أنك لم تستوف


الباب 17 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 422 - ح 5 - يب : ج 6 ص 292 - ح 17 - النهاية التي دونت في جوامع الفقهية في باب جامع القضايا والاحكام س 13 . الباب 18 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 60 - ح 1 الأمالي : ص 62 - ح 2 ( مجلس 22 ) الانتصار في مسائل القضاء والشهادات س 14 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست