responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 199


برجل في الشهادة وفي الميراث ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور ولا يحيف أيتها المرأة ، لأنكن ناقصات الدين والعقل ، إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلى بحيضة ، وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها وينعم عليها ، فإذا ضاقت يده يوما أو ساعة خاصمته وقالت : ما رأيت منك خيرا قط . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
16 باب حكم من ادعى على آخر ألفا وأقام بينة ، ثم ادعى خمسمائة ثم ثلاثمائة ، ثم مأتين وأقام بينة بالجميع ، فادعى المدعى عليه التداخل وأنكر المدعى 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن رجل ادعى عليه رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة ، وادعى عليه خمسمائة درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة ، وادعى أيضا عليه ثلاثمائة درهم في صك آخر ، ومأتي درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرة واحدة ؟ أم تجب عليه كل ما يقيم البينة به ؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها ، فأجاب عليه السلام : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة واحدة ، وهي التي لا شبهة فيها ، وترد اليمين في الألف الباقي على المدعي ، فان نكل فلا حق له .


ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك . الباب 16 - فيه : حديث : ( 1 ) الاحتجاج : ط النجف ص 273 - س 22 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست