نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 189
صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا . 8 - وعنه عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقى صبيان أحدهما حر والآخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين عليه السلام بينهما ، فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال ، وأعتق الاخر . ( 33695 ) 9 - وعنه عن حماد ، عمن ذكره ، عن أحدهما عليهما السلام قال : القرعة لا تكون إلا للامام . أقول : هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيتها ، أو لا يصلح للقضاء ، لما تقدم من عدم الاختصاص ، ومن عموم حكم القاضي . 10 - وعنه عن القاسم ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ ، قال : إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث . 11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن علي ابن عثمان ، عن محمد بن حكيم [ حكم ] ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شئ فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب قال : كلما حكم الله به فليس بمخطئ . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن حكيم مثله . 12 - وباسناده عن حماد بن عيسى ، عمن أخبره ، عن حريز ، عن أبي
( 8 ) يب : ج 6 ص 239 - ح 18 . ( 9 ) يب : ج 6 ص 240 - ح 23 ، لما تقدم في أبواب آداب القضاء . ( 10 ) يب : ج 6 ص 240 - ح 22 ، وفي الفقيه : ج 4 ص 195 - ح 13 وفيه : عن الشيخ يعني موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال . ( 11 ) يب : ج 6 ص 240 - ح 24 - الفقيه : ج 3 ص 52 . ( 12 ) الفقيه : ج 3 ص 51 - ح 1 - الخصال : ج 1 ص 75 - ح 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 189