نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 187
بينهما دون مر الحكم ، وإن تساوى عدد الشهود أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه ، وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة ، فان كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببه ، انتزع من يده وأعطى اليد الخارجة ، وإن كانت بينته بسبب الملك إما بشرائه ، وإما نتاج الدابة إن كانت دابة أو غير ذلك وكانت بينة الأخرى مثلها ، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى فأما خبر إسحاق بن عمار أن من حلف كان الحق له ، وإن حلفا كان الحق بينهما نصفين ، فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك ، لأنا بينا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة ، ويمكن أن يكون الامام مخيرا بين الاحلاف والقرعة ، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شئ منها وتسلم بأجمعها ، وأنت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إنشاء الله ، انتهى . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، ولعل ما خالف قول الشيخ محمول على التقية . 13 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من مواقعها وكيفيتها 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع . 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة قال : يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق ، قال : والقرعة سنة .
ويأتي في ب 14 ما يدل على بعض المقصود . الباب 13 - فيه : 22 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 6 ص 240 - ح 26 . ( 2 ) يب : ج 6 ص 239 - ح 20 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 187