نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 182
مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا [ وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك ] فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ فقلت : أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال : إن أبي هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها ، وأقام البينة عليها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، وترك مسألة البغلة . ورواه أيضا باسناده عن محمد بن يحيى ولم يترك شيئا . ورواه الصدوق باسناده عن شعيب نحوه إلى قوله : فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الأولى . 2 - وعنه عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأبي الاخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الاخر جعلتها للحالف ، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة ؟ قال : أقضى بها للحالف الذي هي في يده . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ، وترك قوله : في دابة إلى قوله عليه السلام . 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى مثله .
- ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 419 - ح 2 يب ج 6 ص 233 - ح 1 صا : ج 3 ص 38 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 419 - ح 6 - يب ج 6 ص 234 - ح 4 صا : ج 3 ص 39 ، أقول : فيهما عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عنه عليه السلام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 182