نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 181
أبي باعه ، فقسمه بينهم . ورواه الصدوق كما رواه الشيخ . 2 وباسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا . قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه ما كان يحبس على وجه العقوبة إلا الثلاثة الذين ذكرهم ، والثاني ما كان يحبس حبسا طويلا إلا الثلاثة الذين استثناهم ، لان الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبين حاله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحجر وفي الجمعة وغيرهما ، ولا يخفى أن تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة . 12 - باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به إحداهما وما يحكم به عند فقد الترجيح 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها قال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه وذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على
( 2 ) يب : ج 6 ص 299 - ح 43 . وتقدم في ج 13 ( 6 ) ب 7 ص 148 ( في الحجر ) وفي ج 5 ( 3 ) ب 21 ص 36 ( في الجمعة ) وغيرهما ما يدل على ذلك . الباب 12 - فيه : 15 حديثا وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 418 - ح 1 - يب : ج 6 ص 234 - ح 6 صا : ج 3 ص 40 أقول : وفيهما ذكر البغلة كما رواه الكليني - الفقيه : ج 3 ص 38 - ح 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 181