responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 173


عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ عليه السلام : خبرني عن الرجل يدعى قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله قال : فيمين المدعى عليه ، فان حلف فلا حق له ، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له [ وإن لم يحلف فعليه ] وإن كان المطلوب بالحق قد مات ، فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فان حلف ، وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فان ادعى بلا بينة فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين ، أو الحق ، أو يرد اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت الحق . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد . ورواه الصدوق باسناده عن ياسين الضرير مثله إلا أنه قال : قلت للشيخ : يعنى موسى بن جعفر عليه السلام ، وتقدم ما يدل على ذلك في الرهن وغيره ، ويأتي ما يدل عليه في الشهادات ، في شهادة الوصي للميت وغير ذلك .
5 - باب ان الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين .
1 محمد بن علي الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في حديث العلل في علة الاذان قال : أصل الايمان إنما هو الشهادتان ، فجعل الأذان شهادتين شهادتين كما جعل في ساير الحقوق شاهدان ، وفي ( العلل ) و ( عيون


وتقدم في ج 13 ( 6 ) ب 20 ص ( 140 ) من الرهن ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في ب 28 من الشهادات . الباب - 5 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 195 - س 20 العلل : ج 1 ص 246 - س 7 عيون الأخبار : ج 2 ص 106 - س 3 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست