responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 160


( 33610 ) 2 - وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام . ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلا من كتاب الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مسلم ، على ما نقله عنه السيد المرتضى في ( الانتصار ) وكذا الذي قبله .
6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم قال : مر بي أبو جعفر أو أبو عبد الله عليهما السلام وأنا جالس عند قاض [ القاضي ] بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟
فقلت : إن هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه فقال لي : وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من في المجلس . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال : مر بي أبو جعفر عليه السلام وأنا جالس ، ثم ذكر مثله إلا أنه قال في آخره : فتعمك معه ، قال :
وروي في خبر آخر فتعم من في المجلس .
3 - قال : وروي في حديث آخر : أن شر البقاع دور الامراء الذين لا يقضون بالحق .
4 - قال : وقال الصادق عليه السلام : إن النواويس شكت إلى الله عز وجل شدة حرها ، فقال لها عز وجل : اسكني فان مواضع القضاة أشد حرا منك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وغيره ، وتقدم


( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 7 - ح 7 - الانتصار المسألة الثانية من القضاء - س 4 . الباب 6 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 410 - ح 1 - يب : ج 6 ص 220 - ح 12 . ( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 4 - ح 1 . ( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 4 - ح 2 . ( 4 ) الفقيه : ج 3 ص 4 - ح 3 . وتقدم في ج 11 ( 6 ) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - ب 27 ما يدل على ذلك قوله : ( وغيره ) إشارة إلى أحكام العشرة فراجع ج 5 ب 15 و 17 من أحكام العشرة وتقدم في ج 13 ( 6 ) ب 13 في الإجارة ص 253 - ح 1 و 2 ما يدل على أن الأئمة عليهم السلام كانوا يجلسون عند القضاة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست