نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 159
إبراهيم بن أحمد وعلي بن عبد الله الوراق كلهم عن علي بن إبراهيم ، عن القاسم بن محمد البرمكي ، عن أبي الصلت الهروي ، عن الرضا عليه السلام في حديث إن داود عليه السلام عجل على المدعى عليه فقال : ( لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) ولم يسأل المدعى البينة على ذلك ، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له : ما تقول ، فكان هذا خطيئة رسم الحكم ، لا ما ذهبتم إليه . 6 - وعن محمد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله لما وجهني إلى اليمن : إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الاخر قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك . 7 - العياشي في تفسيره عن الحسن ، عن علي عليه السلام ، أن النبي صلى الله عليه وآله بعثه براءة - إلى أن قال : فقال : إن الناس سيتقاضون إليك فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع الاخر فإنه أجدر أن تعلم الحق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 5 - باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه ، ويستحب للقاضي ان يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه ، يعني عن يمين الخصم ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
( 6 ) عيون الأخبار : ج 2 ص 65 - ح 286 . ( 7 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 75 - ح 9 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 5 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 7 - ح 8 - يب : ج 6 ص 227 - ح 8 - الانتصار : المسألة الثانية من القضاء س 5 وهو الذي دون مع جوامع الفقهية .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 159