نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 120
تركهما معا قطعا للنص ، وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه عملا بأحاديث الاحتياط ، ويستثنى من ذلك ما لو وجب وطئ الزوجة واشتبهت بأجنبية ، أو قتل شخص حدا أو قصاصا واشتبه بآخر محترم ، للقطع بتحريم وطئ الأجنبية مع الاشتباه وعدمه ، وكذا قتل المسلم ، بخلاف تحريم الجمع بين العبادتين فإنه مخصوص بغير صورة الاشتباه ، فان النصوص على أمثالها كثيرة ، كاشتباه القبلة والفائتة والثوبين وغير ذلك ، وليس بقياس بل عمل بعموم أحاديث الاحتياط ، على أن هذا الحديث لا ينافي وجوب الاحتياط والتوقف ، لحصول العلم بهما النص المتواتر كما مضى ويأتي ، وقوله : موضوع ، قرينه ظاهرة على إرادة الشك في وجوب فعل وجودي لا في تحريمه ، مضافا إلى النص في المقامين . 29 - ويأتي في حديث التزويج في العدة قال : إذا علمت أن عليها العدة ولم تعلم كم هي فقد ثبتت عليها الحجة ، فتسأل حتى تعلم . 30 - وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان ابن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من عمل بما علم كفى ما لم يعلم . وفي ( ثواب الأعمال ) بالاسناد مثله أقول : تقدم وجهه ، ويمكن حمل الحديثين على أن ما لم يعلم حكمه لم يجب ، بل لم يجز الحكم فيه والجزم بأحد الطرفين ، بل يكفي التوقف والاحتياط ، وإلا فقد تقدم ما هو صريح في معارضته وهو قولهم عليهم السلام : القضاة أربعة - إلى أن قال : وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار . وقاض قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار وغير ذلك ، ويمكن حملهما على الغافل الذي لم يحصل عنده شك ولا شبهه ، ولا بلغه نص الاحتياط ، فإنه معذور غير مكلف ما دام كذلك بالنص المتواتر .
( 29 ) في حديث التزويج في العدة في الحدود . ( 30 ) كتاب التوحيد ط طهران ( مكتبة الصدوق ) 416 - ح 17 - ثواب الأعمال : ص 73 - ح 3 ، تقدم في ب 9 وجهه ، وتقدم في ب 4 حديث 6 ، قولهم عليهم السلام : القضاة أربعة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 120