responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 116


إلى أن قال : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوجها .
15 - وحديث مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة - وقفوا عند الشبهة إلى أن قال : فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .
16 - وحديث العلا بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام - إلى أن قال :
إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ، ومنه يكون الولد .
17 - محمد بن الحسين الرضى في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة : أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها ، تستطاب لك الألوان وتنقل عليك [ إليك ] الجفان ، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو ، وغنيهم مدعو ، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم ، فما اشتبه عليك علمه فالفظه ، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه .
( 33465 ) 18 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر : اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور - إلى أن قال : أوقفهم في الشبهات ، وآخذهم بالحجج ، وأقلهم تبر ما بمراجعة الخصم ، وأصبرهم على تكشف الأمور ، وأصرمهم عند اتضاح الحكم وعن علي عليه السلام في خطبة له : فلا تقولوا ما لا تعرفون فان أكثر الحق فيما تنكرون - إلى أن قال : فلا تستعمل الرأي فيما لا يدرك قعره البصر ، ولا تتغلغل إليه الفكر .


( 15 ) وقد تقدم في ج 14 ( 7 ) ( كتاب النكاح ) ب 157 ص 193 - ح 2 ( حديث مسعدة بن زياد ) . ( 16 ) وقد تقدم في ج 14 ( 7 ) ( كتاب النكاح ) ب 157 ص 193 - ح 3 ( حديث العلاء ) . ( 17 ) نهج البلاغة ط ( فيض الاسلام ) ج 6 - 4 ص 956 كتاب 45 . ( 18 ) نهج البلاغة ط ( فيض الاسلام ) ج 6 - 4 ص 1000 - س 16 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست