نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 561
وباسناده عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ابن الملاعنة من يرثه ؟ قال : ترثه أمه قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها ثم مات هو من يرثه ؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله . ( 32960 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وعلي بن خالد العاقولي جميعا ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ؟ قال : نعم يرد إليه ولا ادع ولده ليس له ميراث ، وأما المرأة فلا تحل له أبدا ، فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله قلت : أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة أمه قلت : فهو يرث أخواله ؟ قال : نعم . ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسين ابن محمد نحوه . 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى قال : قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزه ابن بيض زعم أنه كتاب محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم أن الولد ولده هل يرد إليه الولد ؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وسألته من يرث الولد ؟ قال : أمه قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة أمه قلت : وهو يوارث أخواله ؟ قال : نعم . وعنه عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن الفضل [ الفضيل ] عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . وعنه عن محمد بن عبد الحميد ، عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . قال الشيخ : ما تضمنت هذه الأخبار من أنه لا يرد إلى أبيه إذا ادعاه محمول على أنه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث أباه ويرثه الأب ومن يتقرب
( 2 ) يب : ج 9 ص 339 ح 6 صا : ج 4 ص 179 الفروع : ج 7 ص 161 ح 8 . ( 3 ) يب : ج 9 ص 340 ح 7 صا : ج 4 ص 179 يب : ج 9 ص 340 ح 9 . صا : ج 4 ص 180
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 561