responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 560


من يرثه ؟ قال : أخواله . ورواه الكليني كما مر . أقول : وتقدم ما يدل على أن الام إذا انفردت فلها المال ، وكذا كل وارث وأن ذا الفرض أحق من غيره وإن الامام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ، ويأتي ما يدل على المقصود .
3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب . أقول : يأتي وجهه .
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للإمام عليه السلام ، لان جنايته على الامام .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب . قال الشيخ : هذا الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لامه كله ، والوجه فيهما التقية .
4 - باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح


وتقدم في ب 4 ح 6 من أبواب ميراث الوالدين على أن الام إذا انفردت فلها المال الخ ، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل على المقصود . ( 3 ) يب : ج 9 ص 342 ح 14 صا : ج 4 ص 182 الفروع : 7 ص 162 الفقيه : ج 4 ص 236 ويأتي وجهه في الحديث اللاحق . ( 4 ) يب : ج 9 ص 343 ح 15 صا : ج 4 ص 182 الفقيه : ج 4 ص 236 . الباب 4 فيه : ج 7 أحاديث وفي الفهرس 8 ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 237 يب : ج 9 ص 340 ح 9 صا : ج 4 ص 180 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست