نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 551
يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين . 13 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو يعنى نفسه . 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ومن ترك مالا فللوارث ، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الخمس وفي العتق وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 4 - باب حكم ما لو تعذرا يصال مال من لا وارث له إلى الامام لغيبته أو تقية أو غير ذلك 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد : اعط المال همشاريجه .
( 13 ) يب : ج 9 ص 390 ح 21 صا : ج 4 ص 198 ( 14 ) الفقيه : ج 4 ص 254 ح 14 . وتقدم ما يدل على ذلك هنا أي في الباب السابق وفي ج 6 ( 4 ) كتاب الخمس ص 364 ب 1 من أبواب الأنفال وفي ج 16 ( 8 ) كتاب العتق ص 46 ب 41 ح 1 وغيره ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 4 فيه 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 169 ح 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 551