نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 550
ولي . أقول : هذا محمول على أن المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الإمام عليه السلام لأنه متكفل بأحوالهم ، أو على التقية لموافقته للعامة ، أو على التفضل من الإمام عليه السلام والاذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين لما مضى ويأتي . 10 - وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل فان والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه . أقول : ذكر الشيخ أنه أيضا غير معمول عليه لما تقدم ويأتي ، ويحتمل التفضل منهم . 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد ابن نافع ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا وقد سألني عن ذلك أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن كان الرجل الميت يوالي إلى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه أو شهد بذلك على نفسه فان ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين فقلت له : فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فان الجروح يقتص منه يوم القيامة . ( 32925 ) 12 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه ، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث