responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 532


ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الاخر .
9 - وعنه عن علي بن أسباط ، عن العلا بن رزين القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه .
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما .
11 - وباسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق والخلع وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
14 - باب ان من طلق في المرض للاضرار بائنا أو رجعيا فإنها ترثه ما لم يبرء أو تتزوج أو تمضي سنة ، ولا يرثها الا في العدة الرجعية ( 32865 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه .


( 9 ) يب : ج 9 ص 381 ح 16 صا : ج 4 ص 194 . ( 10 ) الفقيه : ج 4 ص 228 ح 1 . ( 11 ) الفقيه : ج 3 ص 353 ح 4 . وتقدم في ج 15 ( 7 ) كتاب الطلاق ص 384 ب 22 وفي ص 463 ب 36 من أبواب العدد وفي ص 459 ب 5 من أبواب الخلع ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 14 فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 9 ص 385 ح 8 صا : ج 3 ص 307 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست