نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 531
بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله . وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير مثله . 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله ابن هلال ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته . 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن ولا ميراث بينهم . ( 32860 ) 7 - وعنه عن علي بن رئاب ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها : طلقني فطلقها بأمرها ورضاها فإنها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال : قد بانت منه بتطليقه ولا ميراث بينهما في العدة . 8 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت