نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 519
الأرض ولا من العقار شيئا . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله . 5 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام ، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام ، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها . ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله إلا أنه قال : فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب . أقول : لا تصريح فيه بأن الولد منها فيحمل على وجود ولد للميت من غيرها لما يأتي . ( 32825 ) 6 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا . 7 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم . 8 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب ، عن يزيد الصائغ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء هل يرثن من الأرض ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء قال : قلت : إن الناس لا يرضون بذا قال : إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف .