نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 518
2 - وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علا ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ فقال : ليس لها منه نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن العلا بن رزين ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 3 - وعنهم عن سهل ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه قال : قلت : فالبنات ؟ قال : البنات لهن نصيبهن منه قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد نحوه وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال : فالثياب . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسر مثله . وقال فيه : فالثياب . 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، و [ عن ] محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : النساء لا يرثن من
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 128 ح 5 قرب الإسناد : ص 27 س 3 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 130 ح 11 يب : ج 9 ص 299 ح 31 صا : ج 4 ص 152 الفقيه : ج 4 ص 251 العلل : ج 2 ص 258 ( باب 372 ) ح 1 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 127 ح 1 يب : ج 9 ص 298 ح 26 صا : ج 4 ص 152
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 518