responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 502


المال بينهما . قال الشيخ : هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة لأنا بينا أن الأقرب أولى من الأبعد فيكون الجد أولى من الخال ، وأما المسألة الثانية فصحيحة ، وأما الثالثة فليس فيها أن المال بينهما سواء فيحمل على أن المال بينهما للذكر مثل الأنثيين ، ولو كان فيه أن المال بينهما على السواء ، لحملناه على الجد من قبل الام والأخت من قبل الام انتهى . وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
13 - باب ان من تقرب بالأبوين من الإخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم ( 32765 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك . الحديث ورواه الشيخ كما مر .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يونس ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان بن سعيد ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أعيان بنى الام يرثون دون بنى العلات .


وتقدم في ب 7 من موانع الإرث ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 1 من ميراث الأعمام والأخوال ما يدل عليه . الباب 13 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 76 ح 1 يب : ج 9 ص 286 ح 1 . ( 2 ) يب : ج 9 : ص 327 ح 13 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست