responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 501


2 - وباسناده عن يونس ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
12 - باب انه لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله تبارك وتعالى يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن ابن عم وجد قال : المال للجد . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن متويه [ معاوية ] بن نايحة عن أبي سمينه ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ترك خاله وجده قال : المال بينهما ، وسألته عن رجل ترك أخته وأخاه وجده ، فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم قال : وسألته عن رجل ترك أخته وجده ، قال :


( 2 ) يب : ج 9 ص 315 ح 50 . وتقدم في ب 6 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 12 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 119 ح 2 يب : ج 9 ص 325 . ( 2 ) يب : ج 9 ص 315 ح 52 رواه الصدوق في الفقيه ، ج 4 ص 207 . ( 3 ) يب : ج 9 ص 393 ح 9 صا : ج 4 ص 164 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست