نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 457
أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام عن الثلث قال : لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا قلت : فأربع ؟ قال : نعم . 3 - وعنه عن أحمد ، عن ابن فصال ، عن ابن بكير ، عن فضل أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله . 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات . محمد بن الحسن باسناده عن أبي على الأشعري مثله . 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وأختين ، قال : للام مع الأخوات الثلث إن الله عزو ل قال : فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات . أقول : ذكر الشيخ وغيره أنه مخصوص بما إذا لم يكن أربعا أو بما إذا كن من الام لا من الأب ولا الأبوين ، وجوز حمله على التقية لما تقدم . 6 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم وأختين ، قال : للأم الثلث لان الله يقول : " فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات ، أقول : تقدم وجهه ، ويحتمل كون
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 92 ح 5 يب : ج 9 ص 281 ح 5 صا : ج 4 ص 141 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 92 ح 4 يب : ج 9 ص 282 ح 7 صا : ج 4 ص 141 . ( 5 ) يب : ج 9 ص 283 ح 13 صا : ج 4 ص 141 . ( 6 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 226 ح 53 تقدم وجهه في الباب السابق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 457