نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 456
عبد الله عليه السلام قال : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال : هي من ستة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللأم السدس ، وليس للإخوة شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال : " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " . 7 - وعنه عن علي بن سكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه وإخوته قال : للأم السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط الإخوة ، وهي من ستة أسهم . 8 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعنى إخوة لأب وأم وإخوة لأب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 11 - باب انه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الإخوة أقل من أخوين أم أخ أو أختين أو أربع أخوات 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه لسلام قال : إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث ، وإن كان واحدا لم يحجب الام وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 32610 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن
( 7 ) يب : ج 9 ص 283 ح 12 صا : ج 4 ص 146 . ( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 226 ح 54 . ويأتي في الباب اللاحق ( ب 11 ) ما يدل على ذلك . الباب 11 فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 92 ح 2 يب : ج 9 ص 281 ح 3 صا : ج 4 ص 141 ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 92 ح 3 يب : ج 9 ص 281 ح 4 صا : ج 4 ص 141 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 456