نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 434
يقول : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شئ عليم " قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام . 11 - وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لان أقربهم إليه رحما أولى به ثم قال أبو جعفر عليه السلام : أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه ؟ أمه ؟ أو أخوه ؟ أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في ميراث الإخوة والأجداد إنشاء الله . أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - باب أنه لا يرث معهم الا زوج أو زوجة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، وغيره عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، وإن الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإن كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن .
( 11 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 72 ح 86 . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب الأول من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه أيضا في الباب الخامس من ميراث الأبوين والأولاد ، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير أيضا في ميراث الإخوة والأجداد . أبواب ميراث الأبوين والأولاد الباب 1 فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 1 يب : ج 9 ص 251 ح 12 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 434