نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 433
داود بن الحصين ، عن أبي العباس فضل البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا وذلك للعصبة . قال الشيخ : قال علي بن الحسن هذا خلاف ما عليه أصحابنا . أقول : هذا محمول على التقية . 7 - وعنه عن محمد بن الكاتب ، عن عبد الله بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال : هو للرجال دون النساء . قال الشيخ : قال علي بن الحسن : وهذا أيضا خلاف ما عليه أصحابنا . أقول : قد عرفت أنه محمول على التقية أو على الانكار . 8 - وباسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر أن سعد بن الربيع قتل يوم أحد وأن النبي صلى الله عليه وآله زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت : يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم " حتى ختم الآية فدعا النبي صلى الله عليه وآله عمهما وقال : أعط الجاريتين الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك . أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك وإرادة تأليف قلب العم . ( 32535 ) 9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي عليه السلام : ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال عثمان : اجعل ماله في بيت مال المسلمين . 10 - وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يعطى الموالي شيئا مع ذي رحم ، سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان
( 7 ) يب : ج 9 ص 397 ح 26 . ( 8 ) يب : ج 9 ص 260 س 5 . ( 9 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 71 ح 84 . ( 10 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 71 85 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 433