responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 431


من الأب والام والأخت من الأب " فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهؤلاء الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
8 - باب بطلان التعصيب وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له ، وان الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء وانه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - قال الكليني والشيخ : وفي كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنه قال : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الفضل بن شاذان وغيره .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن السندي ، عن موسى بن


وتقدم في الباب السابق و ب 1 و 2 ما يدل على ذلك ، ويأتي في أبواب ميراث الأبوين والأولاد ما يدل عليه . الباب 8 فيه : 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 75 ح 1 يب : ج 9 ص 267 ، كما مر في الباب الثالث والحديث الثالث من موجبات الإرث . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 75 س 18 . ( 3 ) يب : ج 6 ص 310 ح 64 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست