نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 425
7 - باب كيفية القاء العول ومن يدخل عليه النقص وجملة من أحكام الفرائض 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة ، قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الأب ، وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا . ( 32510 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن . ورواه العياشي في تفسيره عن سالم الأشل . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة . 4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله أدخل الأبوين على جميع
الباب 7 فيه : 18 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 1 يب : ج 9 ص 250 ح 8 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 2 تفسير العياشي : ج 1 ص 226 ح 56 يب : ج 9 ص 250 ح 9 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 3 يب : ج 9 ص 250 ح 10 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 4 يب : ج 9 ص 251 ح 11 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 425